العلامة الحلي

163

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال بعض أصحابنا بالوجوب « 1 » ، وأطبق الجمهور على الوضوء « 2 » . لنا : أنّ فائدة الوضوء استباحة الصلاة وهي غير متحقّقة في طرف الميّت . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « غسل الميّت مثل غسل الجنب » « 3 » . وقد بيّنّا سقوط الوضوء هناك « 4 » . احتجّ المخالف « 5 » بما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله في حديث أمّ سليم : « فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيّا بماء وسدر فوضّئيها وضوء الصلاة ثمَّ اغسليها » « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : « الميّت يبدأ بفرجه ، ثمَّ يوضّأ وضوء الصلاة » « 7 » الحديث . ومثله رواه عن عبد الله بن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 8 » . وفي الحسن عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كلّ

--> « 1 » الشيخ المفيد في المقنعة : 11 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 134 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 100 ، تحفة الفقهاء 1 : 240 ، المدوّنة الكبرى 1 : 185 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 320 ، المجموع 5 : 177 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 119 ، الميزان الكبرى 1 : 202 . « 3 » التهذيب 1 : 447 الحديث 1447 ، الاستبصار 1 : 208 الحديث 732 ، الوسائل 2 : 685 الباب 3 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 4 » يراجع : الجزء الثاني : 237 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 300 ، المغني 2 : 319 . « 6 » سنن البيهقيّ 4 : 5 ، كنز العمّال 15 : 706 الحديث 42812 ، مجمع الزوائد 3 : 21 - 22 ، المغني 2 : 319 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 25 : 124 الحديث 304 . « 7 » التهذيب 1 : 302 الحديث 879 ، الاستبصار 1 : 207 الحديث 727 ، الوسائل 2 : 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 8 » التهذيب 1 : 302 الحديث 878 ، الاستبصار 1 : 206 الحديث 726 ، الوسائل 2 : 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .